جميع المباريات

إعلان

تقرير.. 5 مواد بقانون الرياضة يطاردون العشرات ورئيس الزمالك وميدو

الشماريخ

شماريخ - صورة أرشيفية

شهدت الرياضة المصرية خلال الساعات الماضية بعض التجاوزات من مسئولين ومدربين ومشجعين، تضعهم تحت طائلة قانون الرياضة الجديد، وتحرم بعضهم من صلاحياته.

وكان رئيس الجمهورية أصدر في 31 مايو الماضي، قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل منذ اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو نفس تاريخ إصداره، لتصبح أفعال وتصرفات البعض، تحت طائلة القانون، بحسب مواد العقوبات الواردة فيه.

وفي التقرير التالي يستعرض يلا كورة، 5 مواد بالقانون، في حال تطبيقها على الأحداث الأخيرة، قد تتسبب في معاقبة العشرات، وحرمان مرتضى منصور رئيس الزمالك من ممارسة صلاحياته.

- المادة 84:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء النشاط الرياضي، أو بمناسبته.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به.

- المعاقبون:

- مرتضى منصور رئيس الزمالك، والذي قام برفع الحذاء ضد الجماهير والصياح بالسباب ضدهم في فيديو منشور، لتجاوزهم في حق الفريق، خلال مباراة القلعة البيضاء أمام الأهلي طرابلس الليبي في الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

- بعض جماهير الزمالك بسبب سباب فريقها ورئيس النادي، في نفس المباراة.

- بعض المدعويين من جانب الأهلي لحضور مباراة وادي دجلة بدور الثمانية لكأس مصر، وذلك لسبابهم أحمد حسام ميدو، مدرب المنافس.

- أحمد حسام ميدو مدرب وادي دجلة، لقيامه بسب بعض المدعويين بالأهلي، والرد عليهم بحركات مشينة.

- بعض المدعويين من جانب المصري لحضور مباراة الأهلي في الجولة قبل الأخيرة بالدوري، لسباب المنافس.

- المادة 85

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

- المعاقبون:

- جماهير الزمالك لمحاولتها دخول بعض مدرجات الملعب عنوة واستخدام القوة لذلك.

- المادة 86:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشآه رياضية ولو في غير ممارسة نشاط رياضي إذا كان في إحدى الحالات الآتية:

- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شان استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

- المعاقبون

- بعض جماهير الأهلي لإشعال الشماريخ في مباراة القطن الكاميروني في مباراة الأهلي طرابلس الليبي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

- بعض جماهير الزمالك لإشعال الشماريخ في مباراة الأهلي طرابلس الليبي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

- مادة 91:

 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

- المعاقبون:

- جماهير الزمالك بسبب أحداث الشغب التي تلت مباراة أهلي طرابلس الليبي، وقام على إثرها بتحطيم بعض مقاعد ملعب برج العرب.

- مادة 94:

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات

ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

- المعاقبون

- مرتضى منصور رئيس الزمالك، في حال تطبيق نص المادة 84 عليه، كما هو موضح بالأعلى.

فيديو قد يعجبك:

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن