الأحد 26 فبراير 2023
02:53 م
أثار تأييد حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التكهنات حول مصيره واستمراره في رئاسة ناديه من عدمه وهو ما حسمته وزارة الشباب والرياضة بزوال عضويته.
يلا كورة كان قد أوضح الأمر بعد تأييد الحكم أمس السبت حول موقف مرتضى وفقًأ لقانون الرياضة رقم 71 لسنة تحكم اللائحة واللائحة الاسترشادية للأندية التي صدرت في الثامن من يونيو لعام 2017 وتحكم نادي الزمالك بعد بطلان لائحة الخاصة في أكتوبر 2020 .
"بعد صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية".. قانون الرياضة يقضى بزوال عضوية مرتضى من الزمالك
اللائحة الاسترشادية للأندية (لائحة) الزمالك تتحدث في أمرين إحداهما طبق وهو خاص بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة وحددتها في المادة 41 بـ "عقوبة مقيدة للحرية" ولم تقصرها على جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف كما اختلط الأمر على البعض.
وطبقت وزارة الشباب والرياضة نص المادة 41 على مرتضى منصور وقررت زوال عضويته من مجلس إدارة الزمالك لصدور حكم ضده مقيدًا للحرية ومنحت مجلس الزمالك الحالي اختيار من يسير الأعمال الإجرائية للنادي من بين أعضائه لعدم تعيين النادي الأبيض لمدير تنفيذي إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.
ليبقى السؤال : هل يحق لمرتضى منصور الترشح مرة أخرى لرئاسة الزمالك بعد قضائه لفترة حبسه؟
اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك تجيب على هذا الأمر وتحديدًا في الفقرة 3 من المادة 28 الخاصة بشروط الترشح في انتخابات مجلس الإدارة.
وتختلف الفقرة 3 من المادة 28 والتي حددت شروط الترشح بعدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة - ليس من ضمنها السب والقذف - ضد المترشح عن المادة 41 والتي تتحدث بشكل عن "عقوبة مقيدة للحرية" صدرت بحق أعضاء مجلس الإدارة.
وبحسب اللائحة الاسترشادية فإن الجمعية العمومية العادية هي التي تخص بانتخابات تكميلية حيث تجتمع مرة كل عام قي اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة والتي تشترط أن يتم توجيه الدعوة إليها في الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية (30 يونيو) وفق المادة 13 من اللائحة الاسترشادية.
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ، لتؤيد محكمة النقض أمس السبت، الحكم بعد رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك.