أعلن اتحاد الكرة السعودي، اعتماد مجلس إدارته التعديلات على لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي 2023-2024.
ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة التي ضمت 167 مادة بواقع 147 صفحة اعتبارًا من يوم أمس الجمعة 11 أغسطس مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد.
ويستعرض يلا كورة أبرز مواد هذه اللائحة:
المادة (51) سلوك الجماهير
1) يكون النادي ـ صاحـب الأرض/ الضيـف ـ مسؤولًا عـن سوء السلوك الصـادر عـن جمهوره بغـض النظـر عـن عـدم مسـؤوليته عنـه، أو عـدم مراقبتـه.
2) عند قيام جمهور أي نادي باستخدام العنف تجاه الأشخاص أوالأشــياء أو خلــع المعدات، أوالعبــث بممتلكات الملعــب، كمقاعـد الجمهــور ونحوها، وقذف الالعاب، أو أي نوع مـن المتفرقعات، أو القنابـل الدخانية، أو المـواد النارية، أو الحارقة، باتجاه مضمـار الملعب، أو بشــكل ّ يعرض سامة المتفرجين فـي المدارج للخطـر، أو القـــذف بأي أداة كعلـب الميـاة والأحذيـة وغيرهـا، أو التلفـظ بكلمـات نابيـة، أو الإساءة إلى كرامـة أي شـخص أو مجموعـة مـن الأشخاص، بإصـدار أصـوات، أو اسـتعمال أجهـزة الليـزر، أو أي أجهـزة أخـرى إلكترونيـة ضارة مشـابهة، أو اقتحام الملعـب؛ يعاقـب النـادي بواحدة أو أكثر مـن العقوبات التالية:
المادة (52) المشاجرة:
1) .كل شـخص يشـترك فعليـًا فـي مشاجرة، قبل أو أثناء أو بعد المباراة، يعاقـب بالإيقـاف (6) سـتة مباريـات، مـع غرامـة ماليـة قدرهـا (60.000) سـتون ألـف ريــال، ويجـوز للجنة تشـديد العقوبـة بحـق مـن ابتدأ المشـاجرة.
2) أي شخص يحاول منع المشاجرة، أو حماية الآخرين أو فض المشاركين في المشاجرة لا يخضع للعقوبة.
المادة (56) التحريض على الكراهية والعنف:
1) أي شخص يحرض الآخرين بشكل علني خلال مبـاراة أو بمناسـبة مبـاراة، علـى الكراهيـة أو العنف، يعاقب بالعقوبات التاليـة:
1/1 ـ إذا كان المخالف لاعبًا، أو الجهاز التدريبي أو الطبي، أو مسـؤولي الفريـق مـن مجلس إدارة ونحوه، يعاقـب بالإيقـاف عـن المباريات لمـدة لا تزيـد عـن سـنة، وغرامـة ماليـة قدرهـا
300.000 ثالثمائة ألف ريــال.
1/2 إذا كان المخالـف غيـر ذلـك، يعاقـب بالحرمـان مـن المشـاركة في أي نشاط يتعلـق بكرة القدم، لمـدة لا تزيـد عـن سـنة، وغرامـة ماليـة قدرهـا 300.000 ثالثمائـة ألف ريال.
المادة (57) المخالفات تجاه الجمهور:
1) أي شخص يقــوم بإثارة الجمهور بالفعل أو القول أو الإشارة، حال أي مباراة، يتم إيقافــه مبــاراةً واحــدة، ويعاقــب بغرامــة ماليــة قدرهــا 10.000 عشــرة آلاف ريال.
2) أي شخص يقوم بالإساءة تجاه الجمهور بالفعل أوالقول أو الإشارة، خلال أي مبـاراة، يتـم إيقافـه مباراتيـن، ويعاقـب بغرامـة ماليـة قدرهـا 20.000 عشـرون ألـف ريـال.
3) يجوز للجنة فرض عقوبات إضافية من بين العقوبات الواردة في المادة 10 من اللائحة.
المادة (68) التدخين داخل الملعب:
كل شخص يُدخن داخل الملعــب، يُعاقــب بغرامـة مالية قدرها 20.000 عشـرون ألف ريال.
المادة (73) التهديد:
1) كل شخص يهدد مســؤولاً بالمباراة تهديدا ً خطيــرًا يعاقب بالإيقاف ست مباريات وغرامـة ماليـة قــدرها 100.000 مائـة ألف ريال.
2) يجوز للجنة إيقاع المزيد مـن العقوبـات فـي الحالات الخطيرة، وفقـًا للمـادة (10) من هذه اللائحة.
المادة (74) الإكراه:
1) كل شخص يستخدم العنـف أو الإكراه، للضغـط علـى مسـؤول بالمبـاراة، قصـد اتخـاذ إجراء معين أو يمنعـه بأيـة وسـيلة أخـرى مـن التصـرف بحريـة؛ يعاقـب بالإيقاف ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100.000 مائة ألف ريال.
2) يجوز للجنة إيقاع المزيـد مـن العقوبـات فـي الحالات الخطيـرة.
المادة (84) تضارب المصالح:
1) يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يتجنب أي تضارب مصالح.
2) يمثـل تضـارب المصالـح وجـود مصالـح لـه مباشـرة، قـد تؤثـر فـي قدرتـه علـى ممارسـة واجباتـه بنزاهة وبشكل مستقل.
3) يجب على كل شخص خاضع لأحكام هــذه اللائحة ألا يُمارس أي مهــام أو نشــاط أو عمـل، عندمـا يكـون فـي وضعيـة وجـود تضـارب مصالـح، مـن شـأنها أن تؤثـر علـى طريقـة ممارســته لمهامــه أو نشاطه.
4) فـي حال تبين للشخص وجـود وضعيـة تضـارب مصالـح بشـكل مباشـر، فإنه يجب عليـه أن يفصح عن ذلـك، عـن طريـق إخطـار الاتحاد أو أي جهـة يُباشـر تحتها أو باسـمها الوظيفـة المعنيـة بتضـارب المصالـح.
5) تعاقـب اللجنة الشخص المخالف بغرامــة مالية لا تقل عن 50.000 خمسـين ألـف ريال.
المادة (85) الاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص:
1) يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يحترم الآخرين ويحافـظ على الكرامة الشـخصية، والحقـوق الذاتيـة للأشخاص وأن يتجنـب التصرف بأي شـكل يتعـارض مـع المبـاديء والأهداف التي ترسخها هـذه اللائحة.
2) يجب على كل شخص خاضع لأحكام هـذه اللائحة ألا يستخدم أي حركات أو ألفــاظ جارحة، بغـرض إهانـة الغيـر، أو التقليـل مـن قيمتـه، بشـكل يحـرض علـى الكراهيـة أو العنـف.
3) يحظر بصفة خاصة التهديد والإكراه، إلى جانب الوعد بالعطايا.
4) يُمنــع التحرش بكافة أشــكاله بشــكل مطلــق، ويعتبــر تحرشًا كل ســلوك ممنهــج معــادٍ ومتكــرر، يهدف إلى عزل شــخصٍ مــا، أو اسـتهدافه، أو الإساءة إلى كرامتــه، ويمنع التحرش الجنسي علــى وجــهٍ خــاص.
5) تُعاقـب اللجنة الشـخص المخالـف بغرامـة ماليـة لا تقـل عـن 50.000 خمسـين ألف ريال مــع الحرمان مــن المشاركة في أي نشاط يتعلــق بكرة القــدم لمــدة لا تزيــد عــن سـنتين، وفي الحالات الخطيــرة، فإنــة يجــوز للجنــة أن تقــرر الحرمــان مــن المشاركة فــي أي نشط يتعلـق بكـرة القـدم لمـدة التزيـد عـن 5 خمـس سـنوات.