07:55 م
15/07/2026
تعديل في 08:11 م
تصاعدت أزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، مع ناديه السابق، الزمالك، بشأن مطالبته بالحصول على مستحقات مالية، نص عليها عقده مع الأبيض، وهو ما تنفيه إدارة حسين لبيب.
وكان زيزو تقدم قبل عدة أشهر بالحصول على مستحقات مالية لم يحصل عليها وفقًا لعقده مع الزمالك، فيما أعلن الأبيض عدم أحقية اللاعب في الحصول على أي أموال، بل وأنه هو المطالب بسداد نسبة من حقوقه الإعلانية.
وأعلن الزمالك، مساء اليوم، الأربعاء في بيان رسمي، أنه تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بحفظ شكوى أحمد سيد زيزو ضد القلعة البيضاء، وذلك عقب دراسة لجنة شؤون اللاعبين الشكوى والمستندات المقدمة من قِبل الطرفين.
اختصاصات لجنة التظلمات
وعقب ذلك، قرر الطرفان اللجوء إلى لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بحقوقهما المالية، لتصبح جماهير الكرة المصرية على موعد مع خطوة جديدة في تلك الأزمة.
ولجنة الاستئناف، أو ما تعرف باسم "التظلمات" هي هيئة قضائية مستقلة داخل اتحاد الكرة تختص بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن اللجان القضائية الأخرى مثل (لجنة الانضباط، لجنة شؤون اللاعبين، لجنة المسابقات، إلخ).
وتنص اختصاصات لجنة التظلمات على أمر واحد، هو نظر الاستئنافات المقدمة ضد قرار اللجان القضائية وقرارات لجنة شؤون اللاعبين والمسابقات والقطاعات وباقي اللجان الفنية باتحاد الكرة.
قرارات اللجنة المحتملة
وستكون هناك 3 حلول في أزمة الزمالك مع أحمد سيد زيزو، بيد لجنة التظلمات، إذ يحق لها تأييد قرار لجنة شئون اللاعبين بحفظ الشكوى، أو التعديل عليه، أو إلغاء جميع القرارات المطعون عليها كاملةً.
إجراءات تقديم التظلم
ووفقًا للوائح اتحاد الكرة المصري فإن مدة الطعن أمام لجنة الاستئناف (التظلمات) هي 10 أيام من تاريخ الإخطار بالقرار المستأنف ضده، وهو ما يعني أحقية الزمالك وزيزو في تقديم تظلمهما حتى يوم 25 يوليو الجاري.
وفي مسألة إجراءات التظلم أو الاستئناف، فتنص اللائحة على وجوب تقديم التظلم كتابيًا باسم السيد الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، مشفوعًا بالمستندات بعد سداد الرسوم المطلوبة، وقيمتها 5 آلاف جنيه.
ويجب أن يتضمن التظلم المُقدم على 4 أمور، الأول هو تقديمه خلال المدة المحددة، والثاني سداد رسوم الاستئناف، والثالث تقديم مذكرة بأسباب الطعن، والرابع إرفاق المستندات المؤيدة.
مواعيد تقديم الشكاوى
وتنعقد لجنة التظلمات في الأيام والمواعيد التي يحددها الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، ولها أن تنعقد في حالة الضرورة في غير المواعيد الرسمية أو أيام العطلات الرسمية.
ويحق للجنة التظلمات أن تصدر قرارًا أو تعدل أو تلغي القرار المستأنف منه، ولا يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ القرار، إلا إذا قررت لجنة الاستئناف ذلك بناءً على طلب مسبب.