الأحد 4 مارس 2018
04:15 م
يواجه المُدان فى أزمة الزمالك أحكام قانون الرياضة الجديد واللائحة المالية التى أصدرها وزير الرياضة فى حالة الإدانة بإنفاق أموال النادي فى غير غرضها والتسبب فى خسائر مالية للهيئة.
وتحقق الأجهزة الرقابية مكونة من: مباحث الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ومديرية الشباب والرياضة في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق.
كان الزمالك فتح حساباً شخصياً لهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي لتلقي أموال إعارات وبيع لاعبيه للهروب من حكم الحجز الذى حصل عليه ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.
واتهم عباس مرتضى وزادة بالتلاعب بأموال الزمالك فى السوق السوداء وغسيل الأموال ومخالفة قانون الرياضة الجديد واللائحة المالية التى أصدرها وزير الشباب والرياضة بحظر تلقي الأموال في حسابات شخصية بعيدة عن حساب النادي.
وقررت النيابة العامة مساء السبت تشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة (وزارة الشباب والرياضة) والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك بعد التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018.
إدانة مجلس إدارة الزمالك أو بعض أعضاءه سيضعهم تحت طائلة قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته المالية الموحدة للأندية التى اعتمدها وزير الشباب وفقا للمادة السابعة من قانون الرياضة الجديد طبقاً كالتالي:
1- الحبس والغرامة
تنص الفقرة الثانية من المادة 92 بباب العقوبات بقانون الرياضة على الجديد على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، من مارس نشاطاً لإحدي الهيئات الخاضعة للقانون يتعارض مع الغرض الذى انشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسائر مادية للهيئة.


2-العزل
وتنص المادة 94 من نفس القانون على إن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات.

وتخول المادة 53 من اللائحة المالية الموحدة للوزير اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى حالة مخالفة مجلس إدارة النادي لمواد اللائحة ومنها : المخالفات المالية والإدارية وعدم تمكين أو منع الجهات الرقابية من أداء أعمالها.

وفى كل الأحوال فأن مجلس الأبيض سيلتزم بالرد على تقارير الأجهزة الرقابية بالدولة واتخاذ اللازم بشأن ما يرد بها والعمل علي إزالة أسبابها بحسب المادة 52 من اللائحة المالية الموحدة.
الوزير× الجمعية العمومية للزمالك
وفى مواجهة التحقيقات الجارية أعلن مرتضى منصور، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للنادي فى الخامس والسادس من أبريل المقبل، بحسب المادة 18 من لائحة الأبيض الخاصة للحصول على شرعية الإجراءات التى قام بها ومواجهة قرارات الجهات الإداريو والرقابية.

وتقف المادة 20 من قانون الرياضة الجديد فى وجه قرارات الجمعية العمومية لو استطاع مرتضى الحصول عليها حيث من حق الوزير اللجوء لمركز تسوية وفض المنازعات لأبطال أى قرار مخالف للقانون تتخذه الجمعيات العمومية وتتماشي المادة 23 من نفس القانون مع المادة 20 حيث يستطيع وزير الشباب والرياضة اللجوء للمركز لأبطال أى قرار مخالف للقانون يتخذه أى مجلس إدارة.

